الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٢ - بيان
بن عقبة عن يونس الشيباني قال حضرت أنا و أبو شبل عند أبي عبد اللَّه ع فسألته عن هذه المسائل في الديات ثمّ سأل أبو شبل و كان أشدّ مبالغة فخليته حتّى استنظف.
بيان
استنظف الشيء أخذه كله
[٩]
١٦٠٩٨- ٩ التهذيب، ١٠/ ٢٨٢/ ٤/ ١ الصفار عن ابن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جرير القمّيّ قال سألت العبد الصالح ع عن النطفة ما فيها من الدية و ما في العلقة و ما في المضغة المخلقة و ما يقر في الأرحام قال إنّه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوما ثمّ يكون علقة أربعين يوما ثمّ مضغة أربعين يوما ففي النطفة أربعون دينارا [١] و في العلقة ستون دينارا و في المضغة ثمانون دينارا فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال اللَّه عزّ و جلّثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ [٢]- فإن كان ذكرا ففيه الدية و إن كانت أنثى ففيها ديتها.
[١٠]
١٦٠٩٩- ١٠ الكافي، ٧/ ٣٤٤/ ٦/ ١ السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن
[١] - قوله «ففي النطفة أربعون ديناراً» هذا يخالف ما دلّ عليه أحاديث السابقة إذا دلّت على أنّ في النطفة عشرين و في العلقة أربين و لعلّه يمكن الجمع بينهما بأنّ العشرين باعتبار أوّل حالات النطفة و الأربعين باعتبار أواخر حالاتها المتصلة بالعلقة إذ ليس بين النطفة و العلقة حدّ فاصل قطعيّ إذ ليس الانتقال دفعيّا كما مرّ و لا يمكن تحديد الأيّام من أوّل العلوق كما ذكرنا إذ هو غير معلوم فالحكم تقريبيّ و على ما اخترنا من مذهب ابن الجنيد فالأمر أوضح «ش».
[٢] - المؤمنون/ ١٤.